ميرزا حسين النوري الطبرسي
107
مستدرك الوسائل
من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء ( 1 ) السبحة التي ( 2 ) بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وان شاء قصر " . 3140 / 4 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الا ان بين يديها ( 1 ) سبحة ، فإن شئت طولت ، وإن شئت قصرت " . 6 - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر ) 3141 / 1 - العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال سألته عن قول الله : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) قال : " كتاب واجب ، اما انه ليس مثل وقت الحج ( 2 ) ، ولا رمضان ، إذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت " . 3142 / 2 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( ان الصلاة
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : النافلة ( 2 ) في المصدر زيادة : أتت . 4 - الهداية ص 29 ، عنه في البحار ج 83 ص 46 ص 46 ح 24 ( 1 ) في المصدر : يديهما الباب - 6 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 247 ح 266 وعنه في البحار ج 82 ص 355 ح 22 والبرهان ج 1 ص 413 ح 11 ( 1 ) النساء 4 : 103 ( 2 ) في المصدر : الوقت للحج 2 - المصدر السابق ج 1 ص 274 ح 262 ، وعنه في البحار ج 82 ص 354 ح 28 والبرهان ج 1 ص 413 ح 7